ينقطع عن أمواله ) * بل هو مالك وإن كان ملكا متزلزلا * ( و ) * لكن مع ذلك
* ( فيه تردد ) * مما عرفت ومن عدم تمامية الملك ، ولذا يمنع من التصرف فيه
بغير الاكتساب ، مع أنه بمعرض أن يعود رقا ، فيرجع ماله إلى مولاه .
وربما فرق بين المطلق والمشروط ، فيحنث بالأول دون الثاني ، والحق
الحنث مطلقا للصدق عرفا على وجه لا ينافيه الحجر عليه ، كما لا ينافي ملكية الحر
الحجر عليه بأحد أسبابه ، بل الظاهر تحقق حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك ،
والله العالم .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار ) * وإطلاقها على غيره نحو
" فبشرهم بعذاب أليم " ( 1 ) مجاز بخلاف الاخبار ، فإنه صادق على السار وغيره ،
وبما وقع أولا وغيره ، نعم لا فرق فيها بين المتحد والمتعدد ، وإذا أخبروا دفعة
* ( ف ) * حينئذ * ( لو قال : ) * والله * ( لأعطين من بشرني بقدوم زيد ) * مثلا
* ( فبشره جماعة دفعة استحقو ) * ها ، * ( ولو تتابعوا كانت العطية للأول ) * لأن
خبره البشارة دون غيره . * ( وليس كذلك لو قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر
كالأول ) * كما هو واضح .
المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد ) * بعد اليمين أو
جماعة * ( فله ) * ما حلف * ( وإن لم يدخل غيره ) * لأن المراد بالأول الذي لم
يسبقه غيره ، سواء لحقه غيره أو لا ، وإن كان قد ينساق الأول ، كما عن بعض العامة
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 - الآية 21 وسورة التوبة 9 - الآية 34 وسورة
الشقاق : 84 - الآية 24 .