تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الاستعمال الصحيح الشائع بل المستحسن ، لا نحو استعمال الصلاة في الصوم ، ولعل البحث في هذه ونظائره أن متعلق اليمين هو المكنى عنه باللفظ المزبور أو هو مع معنى اللفظ أولى من هذا البحث وإن كان الأقوى فيه الثاني لأنهما مرادان منه . هذا وفي الدروس " قاعدة : لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب فإن نوى شيئا فذاك ، وإلا فالأقرب قصره على السبب ، لأنه الباعث على اليمين ، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله فحلف على عدم دخوله ثم زال المنكر فله الدخول " . قلت : لا يخفى ما فيه ، بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي يعدم جملة وافرة من الفقه ، والله العالم .
* ( المطلب الثالث : ) * * ( في المسائل المختصة بالبيت والدار ) * * ( الأولى : ) * * ( إذا حلف على فعل ) * كالبيع والتزويج وغيرهما * ( فهو يحنث بابتدائه ) * الذي هو مصداقه ، * ( ولا يحنث باستدامته ) * التي لا يصدق معها اسم الفعل المحلوف عليه * ( إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة ) * بأن يقال سكنته مدة أو ركبته كذلك * ( كما ينسب إلى الابتداء ) * فإنه يحنث حينئذ بها كما يحنث بابتدائه . * ( فإذا قال : لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة ) * لعدم صدق الإجارة التي هي اسم لايقاع الصيغة الخاصة وكذا البيع والهبة ، بل لا استدامة لها وإن بقي آثارها . * ( أما لو قال : لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا وزيد