الاستعمال الصحيح الشائع بل المستحسن ، لا نحو استعمال الصلاة في الصوم ، ولعل
البحث في هذه ونظائره أن متعلق اليمين هو المكنى عنه باللفظ المزبور أو هو مع
معنى اللفظ أولى من هذا البحث وإن كان الأقوى فيه الثاني لأنهما مرادان منه .
هذا وفي الدروس " قاعدة : لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب فإن نوى
شيئا فذاك ، وإلا فالأقرب قصره على السبب ، لأنه الباعث على اليمين ،
كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لأجله فحلف على عدم دخوله ثم زال المنكر
فله الدخول " .
قلت : لا يخفى ما فيه ، بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي يعدم جملة
وافرة من الفقه ، والله العالم .
* ( المطلب الثالث : ) *
* ( في المسائل المختصة بالبيت والدار ) *
* ( الأولى : ) *
* ( إذا حلف على فعل ) * كالبيع والتزويج وغيرهما * ( فهو يحنث بابتدائه ) *
الذي هو مصداقه ، * ( ولا يحنث باستدامته ) * التي لا يصدق معها اسم الفعل المحلوف
عليه * ( إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة ) * بأن يقال سكنته مدة أو ركبته
كذلك * ( كما ينسب إلى الابتداء ) * فإنه يحنث حينئذ بها كما يحنث بابتدائه .
* ( فإذا قال : لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء لا
بالاستدامة ) * لعدم صدق الإجارة التي هي اسم لايقاع الصيغة الخاصة وكذا البيع
والهبة ، بل لا استدامة لها وإن بقي آثارها .
* ( أما لو قال : لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا وزيد