تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الأخوين ، ويبقى من نصيبها خمس آخر في نصيب الأخ غير المقر ، ومرجعه إلى أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصبيه لولا الاقرار على تقدير وجود المقر به ، فالزوجة في الفرض تدفع الثمن ، لأنه الفاضل من نصيبها لولا الاقرار بالولد ، كما أن الأخ يدفع الخمس ، لأنه الفاضل من نصيبه لولا الاقرار بالأخت ، وهكذا . * ( وإن أنكر الإخوة ) * الولد * ( كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها ) * لولا الاقرار * ( للولد ) * بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة من القاعدة والنصوص ( 1 ) والفتاوى . ولو أقر الوارث ظاهر بمساو فأنكر المقر له نسب المقر له وليس له بينة ففي الدروس حاز المقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه فتأمل . المسألة * ( الخامسة ) * * ( إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ثبت نسبه ) * بلا خلاف فيه ، كما عن المبسوط ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين ، بل ظاهره وغيره كصريح غير واحد أنه كذلك * ( صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم يكن ) * ولعله لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وحكي عن الشيخ نفي الخلاف فيه ، بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في المسألة بتمامها هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في المبسوط وغيره ، وادعى على الاتفاق ، وفي الروضة أن عليه فتوى الأصحاب واستظهر في الرياض أنه مجمع عليه وأنه لا خلاف فيه يعرف ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في الاتفاق المزبور على ثبوت النسب بذلك في الميت مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 26 - من كتاب الوصايا .