بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن كانت قد بانت منه باللعان ،
لامكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان ، ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر
بعد ستة أشهر ففي القواعد لم يلحقه الثاني ، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها
بوضع الأول ، أي فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ، وفي كشف اللثام
" وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة ، وإلا فليست هذه العدة إلا كعدة
الطلاق البائن .
ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما ، لاطلاق
أدلته ، وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت . وأنه إذا لم يصح نفيه لم يصح
نفي الحي إذا كانا من حمل واحد .
هذا وقد تقدم بعض الكلام في كتاب الطلاق في التوأمين وكيفية تولدهما
بالنسبة إلى الحكم بكونهما حملا واحدا أو حملا متعددا بالتولد لدون الستة أشهر
والأزيد ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم بحقيقة الحال .
جواهر الكلام — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٨٥