وفتوى ، ( لكن ) فيما عليه لا فيما له ، لاقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا ( يرثه
الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ) كما بينا
ذلك كله مفصلا في كتاب الميراث الذي وفق الله لاتمامه قبل المقام ،
فلاحظ وتأمل .
( و ) على كل حال ( لم يعد الفراش ) بالاكذاب المزبور ( ولم يزل
التحريم ) بلا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى بل ولا إشكال استصحابا لحكم اللعان .
( و ) لكن ( هل عليه الحد ؟ فيه روايتان ) :
ففي صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى
قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال :
يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى " .
وفي صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل لاعن امرأته وهي
حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه
فقال : يرد إليه ولده ويرثه ، ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى بينهما " .
وفي خبره الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم
ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه الولد ، ولا يجلد ، لأنه
قد مضى التلاعن " .
وفي خبر محمد بن فضيل ( 5 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل لاعن امرأته وانتفى
من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ قال : إذا أكذب نفسه جلد الحد
ورد عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته " .
( أظهرهما أنه لا حد ) وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والتهذيب ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب اللعان .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب اللعان الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 .