بل لعل الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل .
( وأما ) الكلام في ( أحكامه فتشتمل على مسائل )
( الأولى : )
لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه ( يتعلق بالقذف ) من الرجل ( وجوب
الحد ) عليه ( في حق ) - ه أي ( الرجل ، ) لاطلاق الأدلة كتابا ( 1 )
وسنة ( 2 ) ( و ) لا يتعين عليه اللعان عينا نعم ( بلعانه ) يثبت ( سقوط الحد
في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ، ) لأنه بمنزلة إقامة البينة ، ولكن يسقطه
عنها لعانها ، كما هو مقتضى قوله تعالى ( 3 ) : " ويدرأ عنها العذاب " الظاهر في
إرادة الحد من العذاب لا الحبس ، كما عن أبي حنيفة ، فقال : " إن قذف الزوج
لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن وحينئذ
فاللعان عقوبة قذفه دون الحد ، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه ، بل تحبس حتى
تلاعن " وهو مع منافاته لظاهر آية القذف ( 4 ) وقوله تعالى : ( 5 ) " يدرأ عنها
العذاب " في آية اللعان مناف أيضا للنبوي المروي في طرقهم ( 6 ) إنه قال لهلال
لما قذف زوجته : " البينة أو حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني
لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فأرسل إليها " إلى آخره .
( و ) كيف كان ( مع لعانهما ) يتعلق ( ثبوت أحكام أربعة سقوط
الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ) إن تلاعنا لنفيه ( وزوال الفراش
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد القذف من كتاب الحدود .
( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 .
( 4 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 .
( 5 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 .
( 6 ) سنن البيهقي ج 7 ص 395 و 394 .