كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله : إذا
ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ
جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي
ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه
مثل تلك " .
والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع ؟
أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورث من ميراثه
شيئا " .
وصحيح سعيد بن يسار ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن الجارية تكون للرجل
يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما
ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " .
وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر ( 3 ) " عن رجل وقع على جارية له تذهب
وتجئ وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع
هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام ، قال : أيتهمها ؟ قلت : أما تهمة ظاهرة
فلا ، قال : يتهمها أهله ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : كيف تستطيع أن لا يلزمك
الولد ؟ " المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة .
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب ( 4 ) " كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - عن جعفر
ابن محمد بن إسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج 3 ص 367 والتهذيب
ج 8 ص 180 وفي الجميع " أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما " كما ذكرها ( قده ) كذلك
في ج 31 التعليقة الثانية من ص ( 246 ) .