الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر " وخبر الحسن الصيقل ( 1 ) عن أبي عبد
الله عليه السلام " سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ
رحمها ، قال : ما صنع ! يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من رجل آخر ولم
يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها
عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ونحوه خبره
الآخر ( 2 ) إلا أنه قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
و ( منها ) خبر علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل
وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له
لمن الولد ؟ قال : الولد للذي عنده وليصبر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش
وللعاهر الحجر " إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق الأولاد
أنه متى وطأ الأمة مولاها ألحق به الولد ، ولزمه الاقرار به إلا مع العلم
بانتفائه منه .
ولكن قد يقال إن النصوص المزبورة موافقة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 )
" أنه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده زمعة ، وكان زمعة قد
مات فقال سعد : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخي كان قد عهد إلي فيه ، وذكر أنه ألم
بها في الجاهلية ، وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عبد بن زمعة هو لك ، الولد للفراش وللعاهر الحجر " فيمكن أن
يكون النصوص المزبورة للتقية ، خصوصا بعد أن لم يكن في مفروض بعضها عاهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7 - .
( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 412 .