القول قول المولى في ذلك كله ، لرجوعه للاختلاف في المدة .
بل قد يدعى أن القول قوله أيضا في التقسيط على الوجه الذي ذكرناه أولا ،
ولكن مع دعوى المكاتب الأربعة في السنة والسيد الاثنين فيها ، لأصالة عدم
الزيادة في التقسيط وإن كان لا يخلو من نظر أيضا إلا أن منه ينقدح تقديم قول
المكاتب لو اختلفا في المدة وكان هو يدعي الأقل والسيد يدعي الأكثر ، لغرض
الامتناع عن القبض والتعرض لعجز المكاتب أو موته أو غير ذلك من الأغراض ، هذا
وقد تقدم في كتاب البيع وغيره ما له مدخلية في المقام .
بل منه يعلم الوجه في المحكي عن الجامع هنا من أنهما يتحالفان إذا اختلفا
في المال أو المدة كما عن الشافعي ، بل ويعلم قوة القول بأن القول قول منكر
الزيادة مع فرض كون الدعوى فيها وعدمه ، والبيع إنما خرج بدليله إذا كانت
العين قائمة ، ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك .
بل ويعلم منه أيضا أنه إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس فالتحالف ، أما
إذا كان في الأداء وعدمه فالقول قول السيد بلا إشكال ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٣٠