المسألة ( الحادية عشرة : )
( إذا زوج ) السيد ( ابنته من مكاتبه ) المشروط أو المطلق المؤدي بعض
ما عليه أو غير المؤدي ( ثم مات ) السيد ( فملكته ) كلا أو بعضا
بالإرث منه لعدم خروجه بالكتابة مطلقا عن أصل الرقية ( انفسخ النكاح
بينهما ) كما عن الشيخ والأكثر ، لما عرفته في محله من عدم اجتماع النكاح
والملك .
خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فقال : " لو مات السيد وابنته تحت المكاتب
الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطء ، وإن أدى كانا على النكاح ، لأنها
لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل
النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة " وهو واضح الضعف . نعم لو لم تكن البنت
وارثة بأن تكون قاتلة مثلا فالنكاح بحاله ، والله العالم .
المسألة ( الثانية عشرة : )
( إذا اختلف السيد والمكاتب في ) قدر ( مال الكتابة ) فقال السيد :
ألفان مثلا ، وقال المكاتب : ألف ( أو في ) قدر ( المدة ) فقال السيد : سنة ،
وقال المكاتب : سنتان ( أو في النجوم ) بأن قال السيد مثلا : جعلنا السنة التي
هي الأجل المتفق عليه ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر ، بحيث يحل في كل نجم
ثلث المال ، فقال المكاتب : بل جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف
المال ( ف ) في محكي الخلاف ( القول قول السيد مع يمينه ) أما في المدة
فلأن الأصل عدم الزائد عما يعترف به ، كما في غيرها من سائر المعاوضات ، وأما
في قدر المال فلأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده ، ولأن المكاتب يدعي العتق