( الرابع : )
( إذا دبر حملا صح ) منضما أو منفردا كما يصح عتقه ، لاطلاق
الأدلة ، إذ هو آدمي مملوك ( و ) لكن ( لا يسري ) تدبيره ( إلى أمه ) للأصل
وغيره ، ويجري عليه نفسه حكم التدبير ( و ) حينئذ ف ( لو رجع في تدبيره )
بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه ( صح ) بلا خلاف فيه عندنا ، نعم لا بد من معرفة
صلاحيته للتدبير حينه ( فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح التدبير
فيه لتحققه ) حينئذ ( وقت التدبير ) وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح ،
لتبين عدم وجوده حينئذ ( وإن كان لأكثر ) من الستة ولم يتجاوز أقصى الحمل
( لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدده وتوهم الحمل ) بل الأصل تأخره كما ذكرنا
ذلك غير مرة .
نعم في المسالك " ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه ، كما
سبق في نظائره ، لأن الأصل المزبور وإن كان واقعا في الحالين إلا أن الظاهر
يعارضه ، وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلمة على تقديره من الحمل على
الزنا " وفيه ما عرفته غير مرة من أن ذلك لا يشخص وجوده حال الايقاع
والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٥١