الصحيح ( 1 ) : " إذا عمى المملوك عتق " وفي خبر السكوني ( 2 ) : " قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه " وفي خبره
الآخر ( 3 ) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " العبد الأعمى
والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم " وفي خبر
أبي البختري ( 4 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد "
وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) " أن الرسول صلى الله عليه وآله قال : إذا عمى
المملوك أو جذم فلا رق عليه " وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) " من أصابته زمانة في جوارحه
وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة " وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر
الجعفي ( 7 ) : " إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه " بل عن
ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل .
( و ) منها ( إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ) وخرج منها
إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الاجماع عليه ، مضافا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 3 من كتاب الايلاء
والكفارات .
( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 4 .
( 5 ) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية
في الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 2 .
( 6 ) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة
والمروية في الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 3 ورواية أبي بصير الآتية
والمروية في الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 6 .