إلى الخبر ( 1 ) " أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأي عبد خرج إلينا بعد
مولاه فهو عبد " بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلي - وإن كنا لم نتحقق
الأخير - ذلك وإن لم يخرج ، لآية نفي السبيل ( 2 ) خلافا للمشهور للأصل
وظاهر الخبر السابق ( 3 ) ، وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد ( 4 ) .
( و ) منها ( دفع قيمة الوارث ) الذي لا وارث لقريبه غيره ، وقد أشبعنا
الكلام فيه في كتاب الموارث ، فلاحظ وتأمل .
( وفي عتق من مثل به مولاه تردد ) وخلاف ( و ) لكن ( المروي )
في مرسل جعفر بن محبوب ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( أنه ينعتق ) قال : " كل
عبد مثل به فهو حر " وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح أبي بصير ( 6 ) : " قضى
أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة " إلى
آخره ، وعن الصدوق " أنه روى في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل
لمولاتها عليها " ( 7 ) إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي
لا مخالف لها إلا ابن إدريس لأصله الذي قد تحقق ضعفه في محله ، بل عن الشيخ
في الخلاف الاجماع عليه ، فمن الغريب تردد المصنف في ذلك ، وأغرب منه الوسوسة
من بعض الناس في الحكم في الأسباب الأولة التي لم يخالف فيها ابن إدريس أيضا ،
والتحقيق ما عرفت .
والتنكيل : إذا جعله نكالا وعبرة لغيره ، كما في الصحاح ، كما أن فيه أيضا
" مثل به يمثل مثلا : أي نكل ، والاسم المثلة بالضم ، ومثل بالقتيل جذعه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 141 .
( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد .
( 4 ) راجع ج 21 ص 45 و 146 .
( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3
( 6 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3
( 7 ) الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث - 1 - 2 - 3