تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( ولو كانت معه على طلقة ) مثلا ( فقالت طلقني ثلاث بألف فطلق واحدة ) لا بنية الأقل منه ( كان له ثلث الألف ) لقاعدة التوزيع . ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط : ( له الألف إن كانت عالمة ) بعدم بقاء غير الواحدة وأنها تبين منه بها ، لأن ذلك يكون قرينة على إرادة بذلها في مقابلتها وأن غرضها الحرمة الكبرى ، على معنى كمل لي الثلاث بألف ( والثلث إن كانت جاهلة ) لقاعدة التوزيع ( وفيه الاشكال ) السابق . وقيل : يستحق الألف على كل حال لحصول المراد بالثلاث بالواحدة ، وهي الحرمة الكبرى ، وقيل : لا يستحق شيئا ، لعدم حصول ما استدعته ، بل هو لا يملكه فلا يمكنه ، والتوزيع قد عرفت ما فيه ، ودعوى كون علمها بالحال قرينة على ما عرفت ممنوعة ، ومع فرضها يكون خروجا عن محل النزاع ، وهو الذي اختاره في المسالك . ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وكان يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول ، وكذا على الثاني مع جهلها ، ومع علمها فالنصف توزيعا للألف على الطلقتين ، ولا شئ له على الرابع ، والثالث منتف هنا ، نعم لو طلقها تطليقتين استحق تمام الألف عليه ، وثلثيه على الأول ، بل وعلى الثاني مع الجهل ، وتمام الألف مع العلم ، ولا شئ على الرابع .