تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( الشرط الثالث : ) ( أن لا يكون السبب ) المؤثر للعتق ( محرما ، فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة ) بلا خلاف ولا إشكال للنهي ( 1 ) المنافي لقصد الطاعة به المتوقف على الأمر به . هذا كله في العتق . وأما ( القول في الصيام و ) هو أحد خصال الكفارة بلا خلاف في أنه
( يتعين ) أي الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق ) المراد من عدم الوجدان الذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز ( 2 ) أو المندرج فيه ، ولا إشكال بعد توافق الكتاب والسنة ( 3 ) والاجماع عليه . و ) لا ريب في أنه ( يتحقق ) عدم الوجدان الذي عبر عنه المصنف ب‍ ( العجز إما بعدم ) وجود ( الرقبة ) عنده ( وعدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن ، ) لعدم الباذل ( وقيل : حد العجز عن الاطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ) ونحوه في التحرير إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذكر ذلك في المقام الذي هو في العجز عن الرقبة لا الاطعام . ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر استثناء النفقة : " ولم يقدر الأكثر هنا للنفقة والكسوة مدة ، فيمكن أن يكون المعتبر كفاية العمر ، ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم بكفايته ونحو ذلك ،
هامش
( 1 ) يمكن استفادة النهي مما ورد في تعزير من نكل بعبده المروي في المستدرك في الباب - 19 - من كتاب العتق . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الكفارات .