تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( المقصد الثاني ) ( فيما اختلف فيه ، وهي سبع : ) ( الأولى : ) ( من حلف بالبراءة ) من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله سلم أو من الأئمة عليهم السلام المراد بها هنا نفي التعلق دينا ودنيا من سائر الوجوه ، وكذا ما في معناها ( فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ) في المحكي عن الشيخين وجماعة ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، بل عنها ذلك بمجرده وإن لم يحنث ، كما عن الطوسي والقاضي . خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي من ترتبها على الحنث ، وعن ابن حمزة عليه كفارة نذر ، وعن الصدوق أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، ولعله لخبر عمر بن حريث ( 1 ) المتقدم في المسألة السابقة بناء على أن ما فيه للحلف بالبراءة ، وعن التحرير والمختلف التكفير باطعام عشرة مساكين ، لكن مسكين مد ، ويستغفر الله تعالى شأنه ، للصحيح ( 2 ) " كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل " ولا بأس بالعمل بمضمونها لصحتها كما في المسالك . ( و ) كلن ( قيل ) كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين : ( يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، لأنا لم نعثر على ما يدل
هامش
( 1 ) راجع التعليقة ( 2 ) من ص 177 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الكفارات الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 179 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني