فيها بإرادة الوطء ( 1 ) وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير ( 2 ) في المسألة الآتية
ولا أقل من الشك ، والأصل الحل ، والتشبيه بالأم يمكن كون المراد منه حرمة
الوطء المستفاد من قوله تعالى ( 3 ) : " حرمت عليكم أمهاتكم " خصوصا بعد أن لم
تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها ، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة
وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها
الذي قد يحرم على الزوج ، كالمحرمة والمعتكفة ، لكن لا ريب في أن الأصل الحل
حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم ، كما هو واضح .
المسألة ( التاسعة : )
( إذا عجز المظاهر عن ) خصال ( الكفارة أو ما يقوم مقامها ) إن قلنا
به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله ( عدا الاستغفار قيل ) والقائل
الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر : ( يحرم عليه ) الوطء ( حتى
يكفر ) للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا ( 4 ) وسنة ( 5 ) حرمة الوطء قبل التكفير ،
بل أمره صلى الله عليه وآله لسلمة بن صخر ( 6 ) بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الظهار الحديث 4 و 8 و 10 والباب - 15 - منه
الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء
والكفارات .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 23 .
( 4 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار .
( 6 ) المستدرك الباب - 1 - من كتاب الظهار الحديث 4 .