تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص ( 1 ) حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : " ثلاثا " المنافي لقوله تعالى ( 2 ) " الطلاق مرتان " لا قول " مرتين " وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر ثلاثا ( 3 ) وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها ( 4 ) ولما تسمعه من النصوص ( 5 ) الآتية . ( وقيل ) والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالاجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا ( يقع ) طلقة ( واحدة بقوله " طالق " ويلغو التفسير ) بالثلاث ، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك . ( وهو أشهر الروايتين ) عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي صحيحي زرارة ( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام ، واللفظ للأول منهما " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال ، هي واحدة " وخبر عمر بن حنظلة ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر فليس بشئ " وخبر عمرو بن البراء ( 8 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب مقدمات الطلاق والباب - 8 - منها الحديث 3 ( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 و 3 . ( 7 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 - 7 . ( 8 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 - 7 .
جواهر الكلام — صفحة 82 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني