للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص ( 1 ) حصر الطلاق الصحيح
بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز
والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق
البدعي الذي هو الثلاث بقول : " ثلاثا " المنافي لقوله تعالى ( 2 ) " الطلاق مرتان "
لا قول " مرتين " وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر ثلاثا ( 3 )
وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها ( 4 ) ولما تسمعه من النصوص ( 5 )
الآتية .
( وقيل ) والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر
بالاجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا
( يقع ) طلقة ( واحدة بقوله " طالق " ويلغو التفسير ) بالثلاث ، فلا ينافي
ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك .
( وهو أشهر الروايتين ) عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي صحيحي
زرارة ( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام ، واللفظ للأول منهما " سألته عن رجل طلق
امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال ، هي واحدة " وخبر عمر بن
حنظلة ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر
فواحدة ، وإن لم يكن على طهر فليس بشئ " وخبر عمرو بن البراء ( 8 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب مقدمات الطلاق والباب - 8 - منها
الحديث 3
( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 و 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 - 7 .
( 8 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 - 7 .