" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو
مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون
إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم " وفي خبر
زرارة ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال
هي واحدة وخبر بكير ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إن طلقها للعدة أكثر من
واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق " وخبر أبي محمد الواشي ( الوابشي
خ ل ) ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ولى امرأته رجلا أن يطلقها على السنة ،
فطلقها ثلاثا في مقعد واحد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء
فقد بانت بواحدة " وخبر محمد بن سعيد الأموي ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي كان
يرى ذلك واحدة " المحمول بالنسبة إلى نفسه على التقية ، أو على الجمع بينها
وبين الواقع بإرادة إلزامه به إذا كان مخالفا وإرادة الواحدة لو وقع من غيره مما
حكاه عن أبيه ،
وربما يشهد ذلك خبر الخزاز ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا قال " كنت عنده فجاء
رجل فسأله ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال ، بانت منه قال ، فذهب الرجل
ثم جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ،
وجاء رجل آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشئ ، ثم نظر إلى فقال :
هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ فقال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا
فقد حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ،
ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا
على غير طهر فليس بشئ " .
وفي الخبر ( 6 ) عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه : " فقلت : فرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 11 - 12 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 11 - 12 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 - 16 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 - 16 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 - 16 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 - 14 - 16 - 5 .