قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه " بناء على إرادة
الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة ، كما سمعته في خبر أبي محمد الواشي
( الوابشي خ ل ) ونحوه غيره ، بل في الصحيح ( 1 ) " طلق عبد الله بن عمر امرأته
ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة " فتأمل .
وأما الرواية الأخرى التي تشهد للأول فهي : خبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله رد
إلى كتاب الله تعالى ، وذكر طلاق ابن عمر " .
ومكاتبة عبد الله بن محمد ( 3 ) إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع
بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع عليه السلام بخطه أخطأوا على أبي عبد الله عليه السلام
لا يلزمه الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله " .
وخبر هارون بن خارجة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن كتاب الخرائج
قال : " قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس
بشئ إلا أن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : ارجع إلى
أهلك ، فليس عليك شئ " .
والمروي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) " إياكم والمطلقات ثلاث في مجلس واحد ،
فإنهن ذوات أزواج " وخبر الصيقل ( 6 ) " لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس .
وخبر محمد بن عبيد الله ( 7 ) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 .
( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 20 17 .
( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 20 17 .
( 7 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9 والظاهر أن
قوله عليه السلام : " ومن كان يدين قوم لزمته أحكامهم ، ليس من تتمة خبر محمد
ابن عبيد الله كما في التهذيب ج 8 ص 59 والاستبصار ج 3 ص 293 ، وقد روى الصدوق ( قده )
في الفقيه ج 3 ص 257 خبر ابن عبيد الله مرسلا ، ثم قال : " وقال عليه السلام : من كان يدين . . .
الخ " ورواه في الوسائل أيضا كذلك ، فهي رواية مستقلة .