تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه " بناء على إرادة الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة ، كما سمعته في خبر أبي محمد الواشي ( الوابشي خ ل ) ونحوه غيره ، بل في الصحيح ( 1 ) " طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة " فتأمل . وأما الرواية الأخرى التي تشهد للأول فهي : خبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى ، وذكر طلاق ابن عمر " . ومكاتبة عبد الله بن محمد ( 3 ) إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع عليه السلام بخطه أخطأوا على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله " . وخبر هارون بن خارجة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن كتاب الخرائج قال : " قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشئ إلا أن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : ارجع إلى أهلك ، فليس عليك شئ " . والمروي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) " إياكم والمطلقات ثلاث في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج " وخبر الصيقل ( 6 ) " لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس . وخبر محمد بن عبيد الله ( 7 ) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 18 - 8 - 19 - 29 . ( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 20 17 . ( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 20 17 . ( 7 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9 والظاهر أن قوله عليه السلام : " ومن كان يدين قوم لزمته أحكامهم ، ليس من تتمة خبر محمد ابن عبيد الله كما في التهذيب ج 8 ص 59 والاستبصار ج 3 ص 293 ، وقد روى الصدوق ( قده ) في الفقيه ج 3 ص 257 خبر ابن عبيد الله مرسلا ، ثم قال : " وقال عليه السلام : من كان يدين . . . الخ " ورواه في الوسائل أيضا كذلك ، فهي رواية مستقلة .