( الركن الأول )
( في المطلق )
( ويعتبر فيه شروط أربعة : )
( الأول : )
( البلوغ ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص
به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " كل طلاق
جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " وخبر أبي الصباح
( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " ليس طلاق الصبي بشئ " وخبر أبي بصير ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " لا يجوز
طلاق الصبي والسكران "
( فلا اعتبار بعبارة الصبي ) قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده ( قبل بلوغه عشرا )
وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة ( 4 )
" سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة
في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز " وموثق ابن بكير ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " لكن في مرسل
ابن أبي عمير ( 6 ) الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 1 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 راجع الاستبصار ج 3 ص 303
( 6 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 - 2 .