وعلى كل حال فظاهره أنه بمعنى فراغ ( ق ) الامرأة من اللغة أيضا ، وهو
كذلك كما حقق في محله أنه ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعية ، ضرورة
وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله ، ولكن اعتبر في الصحيح منها أمورا ،
وبهذا المعنى جعله الأصحاب معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي
هذا وقد عرفت في كتاب البيع الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو
للأثر الحاصل منه ، وأن الأصح الأول ، ومثله يأتي في المقام ، وإن لم نقل بشرعية
المعاطاة فيه بخلاف البيع ، لكن ذلك لا ينافي كونه اسما لانشاء فراق الامرأة وإن
اعتبر الشارع في الصحيح منه الصيغة الخاصة ( 1 ) ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف
المزبور من المعلوم بناؤه على التسامح ، والأمر سهل بعد أن تكرر منا في العقود
خصوصا البيع ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث ، فلاحظ
وتأمل .
( و ) كيف كان فتمام ( النظر ) في هذا الكتاب يكون ( في الأركان
والأقسام واللواحق ، وأركانه أربعة :
هامش
( 1 ) كما ستسمع انشاء الله ما في النصوص من حصر الطلاق بقوله : " أنت طالق "
( منه رحمه الله ) .