تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( الرابع ) ( لو طلقها في مسكن لغيره ) قد تبرع به لها مثلا لا له ( استحقت السكنى في ذمته ) لأنها من جملة النفقة اللازمة له ، إذ لم تكن في بيت له يحرم عليه إخراجها منه ، فليس حينئذ إلا استحقاق النفقة ، وفي ضربها بها مع الغرماء الاشكال السابق ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ، وعليه ( فإن كان له غرماء ) وقد فلسه الحاكم ( ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها ) اللائقة بها ( فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم ) عادة ، واحتمال التخلف زيادة ونقصانا منفي بالأصل . ( وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء ) لأنه المتيقن ( فإن اتفق ) كذلك فلا إشكال ( وإلا أخذت نصيب الزائد ) لتبين استحقاقها حينئذ كدين ظهر بعد القسمة ، وربما احتمل رجوعها على المفلس ، لتقدير حقها بما أعطيت ، فلا يتغير الحكم ، وهو واضح الفساد ضرورة كون التقدير المزبور للاستظهار لحق الغرماء ، لا أنه حكم من الحاكم بذلك ، فلا إشكال في استحقاقها الزائد كما ، لا إشكال في ردها التفاوت لو فرض انقضاء عدتها بالأقل من المدة . ( وكذا لو فسد الحمل ) باسقاط ونحوه ( قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت ) لظهور الزيادة عندها على ما تستحقه ، ولعل المتجه مع العمل بالأصول دفع مقدار مدة الأقصى لها ، لأصالة العدم ، والأعدل الجامع وضع ما يخصها على أضعف احتمال بيد الحاكم حتى يعلم الحال .