تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولا ينافي ذلك ما في بعضها ( 1 ) من الارسال إلى النواحي ، فإن المدار على التجسس عنه في الوجه الذي نفذ فيه ، ليعلم حاله ، وليس هذا من القياس في شئ ، بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده ، كما هو واضح . ومن هنا لم أجد أحدا من أساطين الأصحاب تردد في شئ من ذلك ، وقد جعلوا العنوان ما في النصوص من المفقود الشامل لجميع الأفراد المزبورة ، كما هو واضح بأدنى تأمل . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ) ولو متبرع ( فإن صبرت فلا بحث ، ) ضرورة كون ذلك كله للارفاق بها ( وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، وفحص عنه ، فإن عرف خبره صبرت ، وعلى الإمام أن ينفق عليها ) في الأجل المزبور ( من بيت المال ) المعد للمصالح التي هذه منها . ( وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج ) بلا خلاف أجده فيه نصا ( 2 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لكن بعد الطلاق من وليه أو الوالي ، كما سمعت التصريح به في النصوص ( 3 ) المزبورة المعتضدة بالأصل وغيره ، عدا موثق سماعة ( 4 ) المحمول عليها ، خصوصا بعد قوله عليه السلام فيه ، " هو أملك برجعتها " بل في كشف اللثام " لا خلاف في المسألة ، فإن غاية الأمر السكوت في مضمر سماعة ( 5 ) وعبارات أكثر الأصحاب " . قلت : لا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 0 - . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 0 - . ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح .