منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذاك ، قال : فاحلف ، فهو
أحلى من التمر والزبد " .
وقال الوليد بن هشام المرادي ( 1 ) : " قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت
بالعشار فسألني ، فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعشار ، فقال : ليس عليك شئ .
وفي صحيح الحلبي ( 2 ) " سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك
ماله ، قال : نعم " .
وخبر محمد بن مسعود الطائي ( 3 ) " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت
على بدار لها أو قال بنصيب لها في دار ، فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت
وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت
الثمن ، فإن حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، فقال عليه السلام :
فأحلف وخذ ما جعلت لك " .
وخبر أبي محمد بن الصباح ( 4 ) " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت
علي بنصيب لها في دار ، فقلت : إن القضاة لا يجيزون مثل هذا ، ولكن أكتبه شراء ،
فقال : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوق لك ، فتوثقت ، فأراد بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من كتاب العتق الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من كتاب الأيمان الحديث 8 .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل في الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5 .
وذكره في الكافي ج 7 ص 33 .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5 عن محمد بن أبي الصباح وكذلك رواه عنه في الباب 23 من كتاب الأيمان الحديث 1 كما في التهذيب
ج 8 ص 287 وج 9 ص 138 إلا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 228 محمد بن الصباح ،
وفي ج 4 ص 183 عن أبي الصباح