تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
في الفرض ، فضلا عن الحرمة في العارض ، لضيق وقت صلاة مثلا . بل الظاهر عدم الفرق الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعا وإن أفضاها ، لاطلاق الأدلة ، ودعوى ظهور الآية ( 1 ) في استقلال النكاح المحللة بنفسها دون الصغيرة التي يعقدها المولى واضحة الفساد ، إذ الظاهر أن أمثال هذه الخطابات شاملة للوكالة والولاية وغيرهما ، كما في غير المقام . ومن هنا لم يكن فرق في المحلل والمحللة بين الجنون والعقل ، نعم قد يتوقف في حصول التحليل في الصغيرة لا من هذه الجهة ، بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة ، نحو ما سمعته في المراهق دون البلوغ ، ومقتضاه عدم الاشكال في عدم حصوله فيها إذ لم تكن مراهقة ، وفي المراهقة البحث السابق . إلا أن الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية من حصول التحليل فيها وإن كانت صغيرة ، بناء على عدم اعتبار الحل في الوطء ، خصوصا عند تعرضهم للشرائط واقتصارهم على اعتبار البلوغ في المحلل ، ولم يتعرضوا للمحللة ، فإن تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 - 228 .