في الفرض ، فضلا عن الحرمة في العارض ، لضيق وقت صلاة مثلا .
بل الظاهر عدم الفرق الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعا
وإن أفضاها ، لاطلاق الأدلة ، ودعوى ظهور الآية ( 1 ) في استقلال النكاح المحللة
بنفسها دون الصغيرة التي يعقدها المولى واضحة الفساد ، إذ الظاهر أن أمثال هذه
الخطابات شاملة للوكالة والولاية وغيرهما ، كما في غير المقام .
ومن هنا لم يكن فرق في المحلل والمحللة بين الجنون والعقل ، نعم قد يتوقف
في حصول التحليل في الصغيرة لا من هذه الجهة ، بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة ،
نحو ما سمعته في المراهق دون البلوغ ، ومقتضاه عدم الاشكال في عدم حصوله فيها
إذ لم تكن مراهقة ، وفي المراهقة البحث السابق .
إلا أن الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية من حصول التحليل
فيها وإن كانت صغيرة ، بناء على عدم اعتبار الحل في الوطء ، خصوصا عند تعرضهم
للشرائط واقتصارهم على اعتبار البلوغ في المحلل ، ولم يتعرضوا للمحللة ، فإن تم
إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 - 228 .