المسألة ( الثانية : )
( إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها ثانية ) بعد شهر أو
مطلقا ( للعدة إجماعا ) في القواعد ومحكي الإيضاح وشرح الصيمري وإن أطلق
المنع الصدوقان اللذان لحقهما الاجماع إن لم يكن قد سبقهما ، لاطلاق الأدلة أو
عمومها ، وموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها
زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منها
ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
وموثقه الآخر ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهي
حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ،
قال : نعم " .
وموثقه الآخر ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام الأول " سألته عن الحبلى تطلق الطلاق
التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم قلت : ألست قلت لي إذا جامع
لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قد
بان ، وهذه قد بان حملها " .
ومرسل ابن بكير ( 4 ) قال : " في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد
أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، ويطلقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له
في يوم أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو
له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق ، فهي
التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك
ويواقع ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 .
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 .