تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المسألة ( الثانية : ) ( إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها ثانية ) بعد شهر أو مطلقا ( للعدة إجماعا ) في القواعد ومحكي الإيضاح وشرح الصيمري وإن أطلق المنع الصدوقان اللذان لحقهما الاجماع إن لم يكن قد سبقهما ، لاطلاق الأدلة أو عمومها ، وموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . وموثقه الآخر ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ، قال : نعم " . وموثقه الآخر ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام الأول " سألته عن الحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم قلت : ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها " . ومرسل ابن بكير ( 4 ) قال : " في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، ويطلقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يوم أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 - 8 - 9 .