تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
على حرمة التفريق بين الولد وأمة وكان الحيوان أمه غرمت له نصف قيمتها ، وأخذت الأم والولد ، وإلا فلا ، بل عن قوم تباع هي وولدها لهما ، فتختص هي بقيمة الولد ، وقيمة الأم بينهما نصفان . ولكن في الجميع أنه مناف لما عرفت ، ولموثق عبيد بن زرارة ( 1 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل تزوج امرأة على مئة شاء ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشئ " وموثقه الآخر ( 2 ) قال له عليه السلام أيضا : " رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " والله العالم . ( ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها ) عليه ( نصف أجرة تعليمها ) لتعذر المهر حينئذ في يده إذ ليس للصنعة نصف ، فيكون كالتالف في يده الذي يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الأجرة ( ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ) لتعذر رجوعه بعين ما فرض ، فيكون بمنزلة التالف في يدها ، كما هو واضح . ( ولو كان تعليم سورة قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه : ( يعلمها النصف ) لكونه أمرا ممكنا في نفسه ، ولكن لما صار الزوج أجنبيا " ينبغي أن يعلمها ذلك ( من وراء حجاب ) بناء على جواز سماع صوتها مطلقا أو للضرورة ، ولم يكن ثم خوف فتنة وخلوة محرمة ، والاعتبار في النصف بالحروف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 34 - من أبواب المهور الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 7 ص 368 - الرقم 1491 .