( وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ ) تبين به ، كما
إذا كان بردته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف
أجده في شئ منه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع
الزوجية ، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح ابن سنان أو موثقه ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال :
لا " وخبر أبي بصير ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا سأل " عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟
قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، فال : لا " وموثق سماعة ( 3 ) قلت : " المطلقة ثلاثا ألها
سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلي هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة " على
وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على
العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال نعم " المحمول على الاستحباب أو كونها حاملا ،
كالمروي عن قرب الإسناد ( 5 ) عن " المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي
عدتها ؟ قال : نعم " المحتمل زيادة على ذلك التقييد بالرجعية .
( نعم لو كانت المطلقة ) بائنا ( حاملا لزمه الانفاق عليها حتى تضع ،
وكذا السكنى ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كالنص
كتابا ( 6 ) وسنة ( 7 ) بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن
كان الذي يقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية ( 8 ) التي هي
في ذيل أحكام المطلقات ، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ،
بل في القواعد الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه
ما ستعرفه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 5 - 6 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 5 - 6 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 5 - 6 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 8 - 11 .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 8 - 11 .
( 6 ) سورة الطلاق : - 65 - الآية 6 .
( 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب النفقات .
( 8 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 6 .