بقسميه عليه ، مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ( 1 ) " إن المطلقة ثلاثا ليس
لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة " وصحيح سعد بن
أبي خلف ( 2 ) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق ، فقال : إذا طلق
الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها
ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول :
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( 3 ) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق
تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت
الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها
حتى يحل أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى
تنقضي عدتها " وإطلاق خبر علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن
قرب الإسناد " سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم "
المنزل على ذلك .
نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف ، لعدم انتفاع الزوج بها ، مع أن
المحكي عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، بل في الحدائق هو المؤيد
بالأخبار الكثيرة ، كالموثق ( 5 ) عن أحدهما عليهما السلام " في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر
له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " وخبر محمد بن قيس ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 2 - 1 .
( 3 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق في النسخة
الموجودة عندي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 91 والتهذيب
ج 8 ص 131 عن أحدهما عليهما السلام .
( 6 ) الوسائل الباب العدد الحديث 4 وفيه " تسوق لزوجها " وفي
الكافي ج 6 ص 91 " تشوفت لزوجها " .