تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
كما أن المتجه أيضا عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وفي كشف اللثام " وقلنا بكون النفقة للحمل وإلا ففيه الاشكال " قلت : قد عرفت ضعفه ، نعم في القواعد " لو أنفقت على الولد المنفي باللعان أي ولو متصلا إن قلنا بأن النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها بالنفقة إشكال " ولعله من تسببه لحكم الحاكم عليه بالانفاق ، وكون اللعان شهادة بالآية ( 1 ) وقد أوجبت النفقة عليها ، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم ، لشهادته ونفي الضرر ( 2 ) وهو خيرة المحكي عن المبسوط ، ومن أن نفقة القريب لا تقضي ، وستعرف ما فيه وما في قوله في القواعد أيضا من أن المعتدة عن شبهة إن كانت خلية عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل ، فتثبت النفقة . إن قلنا : إنها للحمل .
( و ) على كل حال ف‍ ( - هل النفقة للحمل أو لأمه ؟ قال الشيخ ره ) في المحكي عن مبسوطه ، وتبعه عليه جماعة ، بل في الحدائق نسبته إلى الأكثر ( هي للحمل ) وعن ابن حمزة وجماعة هي للحامل ( وتظهر الفائدة في مسائل : ( منها ) في الحر إذا تزوج بأمة وشرط ) عليه ( مولاها رق الولد ) وقلنا بصحته ، فإنه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملا لأن نفقة الرقيق على مولاه ، بخلاف ما إذا قلنا النفقة للحامل فإن المتجه حينئذ وجوبها عليه . ( و ) منها ( في العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ) من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إذ الولد حينئذ ملك للمولى ، فالنفقة عليه ، بل إن لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم تجب النفقة على الزوج أيضا ، لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على مولاه ، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة ( وبالجملة ) لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أو مختصا ، فذكر المصنف وغيره شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 6 إلى 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب احياء الموات .