تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الحولين ) للأصل وظاهر الصحيح السابق ، وأظهر منه صحيح سعد بن سعد الأشعري ( 1 ) عن الرضا عليه السلام " سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا " بل ظاهره كالأول عدم تحديد ذلك بالشهر والشهرين ، كما هو مقتضي الأصل ، بل عن جماعة الميل إليه ، إلا أن المشهور خلافه ، بل في الرياض " مستنده غير واضح ، إلا ما يقال من أن به رواية وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الأدلة مناقشة ، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورة بالشهرة ، فترجح على تلك الأدلة ، وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس ، إذا يحتمل التوهم ، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبداهة " . قلت : قد يقال : إن مستنده حرمة الارضاع بعد الحولين ، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع ، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها ، بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها ، وكلما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم ونحوه ، وحينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) واجماعا . نعم قد يستثنى الزيادة ( شهرا أو شهرين ) باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف ، لشدة تعلقه به ، وللمرسل المنجبر بالشهرة ، واحتمال التوهم يسد باب النقل بالمعنى ، إذ ليس ما يحكونه من الروايات إلا كما يرونه ، بل قد يدعى ظهور قوله عليه السلام " عامين " في صحيح سعد ( 4 ) جوابا للسؤال المزبور في عدم جواز الزيادة ، بل والآية ( 5 ) ولا ينافي ذلك ما في الدليل بعد احتمال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 233 . ( 3 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 0 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 0 - 4 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 233 .
جواهر الكلام — صفحة 278 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني