للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمان بن سيابة ( 1 ) " أقصى مدة الحمل تسعة أشهر
لا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل أمة قبل أن يخرج " وظاهر خبر وهب ( 2 )
عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه " يعيش الولد لستة أشهر
ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية " وصحيح ابن الحجاج ( 3 ) " سمعت أبا إبراهيم
عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن
ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه " وخبر محمد بن الحكم ( 4 ) عن
أبي الحسن عليه السلام قلت له : " المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتفع
حيضها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ؟ قلت فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ،
قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحبل
تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة
أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت " وخبره الآخر ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
أو أبي الحسن عليه السلام قلت له : " رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا ، فقال :
ينتظر بها تسعة أشهر قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات
إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما حمل بين وإما فساد في الطمث ولكنها تحتاط
بثلاثة أشهر " مؤيدا ذلك بخبر أبان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن مريم عليها السلام حملت
بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهر " .
والخبر المروي في باب مبدء النشوء من الكافي ( 7 ) فإن فيه " وللرحم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب العدد الحديث 2 و 5 من كتاب الطلاق .
وهما عن محمد بن الحكيم .
( 5 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب العدد الحديث 2 و 5 من كتاب الطلاق .
وهما عن محمد بن الحكيم .
( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 15 كتاب العقيقة ( باب بدء خلق الانسان وتقلبه في بطن أمه )
الحديث 5 .