العوض حين البذل ، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا ، كيف لا ويجوز لها إبراء
ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا ( وبالجملة ) لا وجه لتعليل
المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها ، ومنه يظهر الجواز فيما
لو بذلت بطيبة نفسها بعد أكرهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ " فإنه
كما ترى خروج عن موضوع البحث ، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب
كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم .
( النطر الرابع )
( في أحكام الأولاد )
( وهي قسمان )
القسم ( الأول )
( في إلحاق الأود ، والنظر في أولاد الزوجات ) دواما وانقطاعا ( والموطوءات
بالملك والموطوءات بالشبهة ( الأول ) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون
بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا ، بل في
كشف اللثام وغيره أنزل أو لا ، لاطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليه السلام لأبي مريم
الأنصاري ( 1 ) " إذا أتاها فقد طلب ولدها " .
لكن في الروضة " والمراد بالوطئ - على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 103 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .