تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
العوض حين البذل ، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا ، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا ( وبالجملة ) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها ، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد أكرهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ " فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث ، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم . ( النطر الرابع )
( في أحكام الأولاد ) ( وهي قسمان ) القسم ( الأول )
( في إلحاق الأود ، والنظر في أولاد الزوجات ) دواما وانقطاعا ( والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة ( الأول ) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا ، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا ، لاطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليه السلام لأبي مريم الأنصاري ( 1 ) " إذا أتاها فقد طلب ولدها " . لكن في الروضة " والمراد بالوطئ - على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 103 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 222 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني