تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المسألة ( الخامسة ) ( لا ) يجوز أن ( يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ) بغير إذنها ، لما في ذلك من منافاة العدل والإيذاء غالبا ، ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شئ منها إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ، أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك ولا ريب في عدم دخول زيارة الضرة فيه ( و ) احتمال أن المستثنى زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء ، مناف لظاهر الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها . نعم ( لو كانت مريضة جاز له عيادتها ) لقضاء العادة ، كما تجوز عيادة الأجنبي ، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ ، لمكان المرض بخلاف الصحة ، ولذا قيده بعضهم بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح ، ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتى لو فرض في حال عصيانه به ، لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولم يفد تداركه ( ف‍ ) يبقى على الأصل . و ( إن استوعب الليلة عندها ) في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء ، وإن استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف‍ ( - هل يقضيها ؟ قيل : نعم ، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها ) والأصل التدارك ، وتممه في المسالك بأنه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة ، فهو ظلم ، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضي ( وقيل : لا ) يقضي ( كما لو زار أجنبيا ، وهو أشبه ) عند المصنف ، لكن في المسالك " أن الأول أقوى ، والفرق بين الأمرين واضح ، والأصل ممنوع فإن زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة " . قلت : محل البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها ، والمراد بالشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتادا كأصل الزيارة ، لا
جواهر الكلام — صفحة 192 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني