تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
نعم يمكن الشك أيضا ، في تناول الأدلة للمجنونة على حسب ما سمعته في الصغيرة ، خصوصا مع ظهور المفروغية منه عند المصنف وغيره ، وكان التقييد بالمطبقة لاخراج ذات الأدوار ، فإنه لا يسقط حقها حال إفاقتها قطعا ، أما حال أدوارها فيشكل الفرق بينها وبين المطبقة أداء وقضاء . والمسافرة بغير إذنه في غير واجب أو ضروري من الناشز التي قد عرفت الحال فيها ، نعم إن كان في واجب مضيق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها ، ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرح به بعضهم ، بل ظاهره عدم الخلاف فيه ، لاقتصاره في حكايته على ما إذا كان بإذنه في غرضها ، قال : " فيه قولان : من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها ، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحق عليها لأجل مصلحتها ، والإذن إنما تؤثر في سقوط الإثم ، وفوات التسليم المستحق وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله ، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب يعذر فيه ، فإنه يسقط تسليم الثمن ، والأول خيرة العلامة في التحرير والثاني خيرته في القواعد " قلت : مبني المسألة على الظاهر أمران : ( أحدهما ) أصالة تدارك هذا الحق وقضائه أولا ( ثانيهما ) أن ظاهر أدلة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهن ، ولعل الأقوى الأول في الأول ، والثاني في الثاني ، وهو كاف في سقوط الحق لها ، بل منه ينقدح الشك أيضا في ثبوته في الأولين إن لم يكن إجماعا ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 191 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني