تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
هذا وقد ظهر لك أن للجديدة حق الاختصاص بالعدد المذكور ، والتقدم به على غيرها ، فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصة ، وكذا لو تزوجها على واحدة بناء على عدم القسم لها ، ولو كان عنده امرأتان فزفت إليه جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى ففي المسالك " قضى حق الزفاف ، وتحقق هنا الاختصاص والتقديم ، ثم قسم للقديمة الأخرى وأعطى الجديدة نصف ما وفي القديمة ، لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم ، فإن كان قد قسم للأولى ليلة وفي الأخرى بعد حق الزفاف ليلة ، وبات عند الجديدة نصف ليلة ، وخرج بقية الليلة إلى مسجد ونحوه ، ثم استأنف القسم بينهن على السوية ، ولو قسم للأولى خمس عشرة وتزوج بكرا خصها بسبع ، ثم قسم ثلاثا للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار - وقال فيها أيضا - لو تزوج في أثناء القسم ظلم من بقي بتأخير حقها بعد حضوره ، ولكن لا يؤثر في تقديم الجديدة ، ويجب التخلص من مظلمة المتأخرة على الوجه الذي ذكرناه " انتهى . وقد يقال : ( أولا ) أنه لا ظلم ، لاشتراط حقها بعدم اتفاق نكاح جديد في الأثناء وإلا كان مقدما لاطلاق النصوص السابقة و ( ثانيا ) أنه لو فرض نكاحه بعد وفاء الأولى ليلتها دون الثانية اختصت الجديدة بأيام زفافها ، ثم كان لها ليلة من الأربع ، ولا يختص قسمها بين الباقية والجديدة حتى أنه تستحق الثلث مما لها . ولكن قد يدفع الأخير بأنه لا حق للجديدة مع القديمة المستوفية حقها في القسم قبل صيرورة الجديدة زوجة ، وإنما تشارك الباقية ، فيكون كما لو كان عنده زوجتان ، إلا أن القديمة الباقية قد استحقت عند القديمة الأولى ، لأن القسم كان بينهما ، فيكون للقديمة الباقية ثلثان وللجديدة ثلث ، ويتجه حينئذ ما ذكره من أنه إذا وفي القديمة ليلتها كان للجديدة نصف ليلة . وبتقرير آخر هو أن القديمة السابقة قد استوفت حقها من الأربع قبل صيرورة الجديدة زوجة ، فاستحقت الثانية ليلة منها أيضا بمقتضى القسم بينهما قبل
جواهر الكلام — صفحة 176 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني