تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وحينئذ فالمتجه كون الدور من ثمانية ، خمس للزوج ، وليلتان للحرة ، وليلة للأمة ، لكن نظر فيه في المسالك " بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك ، ولما كان الأصل في الدور أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل ، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان ، لأن ذلك خلاف وضع القسمة " وفيه ما قد عرفت سابقا من أن القسم لا يقع في أقل من ليلة ، لما فيه من تنغيص العيش ، وتعسر ضبط أجزاء الليل ، والمنافاة لظاهر التقدير بالليلة واليوم ، فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به سابقا ، والمقام من ذلك قطعا ، وعليه جرى قوله عليه السلام ( 1 ) " وإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم " ونحوه آخران ( 2 ) وقوله عليه السلام في الموثق ( 3 ) : " للحرة ليلتان وللأمة ليلة " ونحوه غيره ( 4 ) إذ هو مبني إما على بيان أقل القسمة بناء على جوازها بالأزيد أو على كيفيتها على وجه لا زيادة ولا نقيصة ، نحو ما ورد في الحرة ( 5 ) من أنها " لها ليلة من أربع " الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقل منها ، بل قد سمعت البحث في الأزيد ، كل ذلك مضافا إلى ما عن الخلاف وغيره من الاجماع على ذلك ، قلت : بل لعله من المسلمين فضلا عن المؤمنين . ثم إن إطلاق النص والفتوى جواز الجمع بين ليلتي الحرة والتفريق خلافا لما عن بعض ، فأوجب الثاني إلا برضاها بالأول ، لأن لها حقا في كل أربع واحدة ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة ، وفيه - مع إمكان تحصيل ذلك أيضا في بعض أفراد الجمع ، كما لو كانت الليلة الأولى الرابعة من الدور الأول ، والأولى من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 - 0 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 - 0 - . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب القسم والنشوز .
جواهر الكلام — صفحة 166 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني