تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ابن أبي عمير وجماعة من القدماء ، كما سمعته سابقا في البحث عن استقرار المهر بالخلوة للنصوص ( 1 ) السابقة الحاكمة باستقرار المهر بها التي يجب الجمع بينها وبين ما دل ( 2 ) على عدم استقراره إلا بالوقاع بالحكم شرعا بالوقاع معها ، إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها ، فضلا عما إذا ادعت ذلك كما في الفرض ، بل في بعضها ( 3 ) عدم سماع دعوى عدم الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه لاتهامهما بإرادة عدم استقرار المهر وعدم العدة عليها ، ولعل ذلك أولى مما سمعته من ابن الجنيد من العمل بهذه النصوص على جهة قرار المهر بالخلوة وإن لم يكن معها وقاع ، لما سمعته فيما تقدم . ( و ) لكن مع ذلك ( الأول أشبه ) منه بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة ، بل لعله إجماع بين المتأخرين منهم ، لقصور النصوص المزبورة عن المعارضة باعتبار ضعف سند أكثرها وموافقة لفظها المروي ( 4 ) عن عمر " من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر " الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامة ، فيقوى الظن بخروجها مخرج التقية ، فلا تصلح لاثبات ذلك ، كما لا تصلح لما سمعته من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجردة عن الوقاع ، فيبقى الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى عدم الوقاع ، والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور . ( 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 6 والباب - 55 - منها الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 255 .