تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( الطرف الرابع في التنازع ) ( وفيه مسائل : )
( الأولى ) ( إذا اختلفا في أصل ) استحقاق ( المهر ) وعدمه ( ف‍ ) - لا ريب في أن ( القول قول الزوج مع يمينه ) بلا خلاف ( ولا اشكال ) إذا كان ذلك ( قبل الدخول ) للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض ، ( لاحتمال تجرد العقد عن المهر ) الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته ، بل قيل : مقتضى الأصل تجرده ، ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا خلاف ولا إشكال أيضا ، نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف ، ومرجعه إلى حكم التفويض أيضا ، وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور . ( لكن الاشكال لو كان ) الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه ( بعد الدخول ف‍ ) - المشهور كما في كشف اللثام أن ( القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية ) لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ، وإنكاح سيده لأنه رق سابقا فيكون المهر في ذمة السيد ، بل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها ، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها ، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر وظاهرا ، مع احتماله أيضا لأصالة البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية ، مع أن فرض