تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الأمة ويقول : مهرك عتقك ، قال : حسن ) وصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( أيما رجل شاء أن يعتق جاريته يجعل صداقها عتقها فعل ) وغيرهما ، وخصوص خبر عبيد بن زرارة ( 2 ) ( سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز " والمصرح بالجواز ( 3 ) فيه بمعنى المضي واللزوم في المتقدم فيه العتق على التزويج ، على أن تقدم العتق لفظا لا يقتضي ترتب أثره كي يلزم من تقدمه ثبوت الخيار لها حينئذ ، ضرورة كونه بعض الكلام الذي هو كالجملة الواحدة الممنوع ترتب أثره قبل تمامه . ( و ) من هنا ( قيل ) : والقائل الشهيدان وجماعة بل لعله المشهور بين من تأخر عنهما : ( لا يشترط ) في الصحة تقدم صيغة التزويج ولا صيغة العتق ، بل يجوز كل منهما ، ( لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة ، وهو حسن ، و ) منه يعلم ضعف ما ( قيل ) من أنه ( يشترط ) في الصحة ( تقديم العتق ) كما هو المحكي عن الشيخين وأبي الصلاح وغيرهم ( لأن بضع الأمة مباح لمالكها ، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ) إذ قد عرفت أن الكلام المتصل كالجملة الواحدة التي يترتب أثرها دفعة واحدة عند التمام ، وحينئذ يتحقق العتق والنكاح في آن واحد من غير فرق فيه بين تقدم كل منهما وتأخر الآخر . ( والأول ) وإن كان ( أشهر ) إلا أن الثاني أقوى لما عرفت ، لأن التحقيق في كون المراد من إطلاق النص والفتوى عتق الأمة صداقها أن العتق يكون بالاصداق على معنى أن الشارع قد شرع جعل الأمة نفسها صداقا في تزويجها ، فتكون حينئذ مالكة نفسها ، وليست هي إلا الحرة ، فيكون طريقا مخصوصا للعتق غير العتق بايجاد الصيغة الخاصة ، ضرورة أن ذلك بعد حصوله بسببه المعد له يقتضي كون الخيار بيدها إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا تتزوج ، كما صرح به في الصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 1 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 1 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 - 1 - 6 .