تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أو من العواهر ، قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ) . ( ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا ) في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدم ما يدل عليه وعلى الكراهة مؤيدا بما سمعته آنفا من النهي ( 1 ) عن غير العفيفة ، وقول الصادق عليه السلام في خبر محمد ( 2 ) ( إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ، قال : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج : قال : المطلقات على غير السنة ) وخبر محمد بن الفضيل ( 3 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ) . نعم يستحب منعها من الفجور لخبر زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها ) وربما تأكد ذلك في الدائم ، لخبره الآخر ( 5 ) قال : ( سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه " والمراد من حيث التزويج ، وإلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط . كما لا ريب في أصل الجواز لما تقدم سابقا الدالة صريحا عليه وأنه ليس عليه من إثمها شئ ( 6 ) واختلاط الماء بعد أن قال الشارع : ( الولد للفراش وللعاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المتعة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المتعة الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المتعة الحديث 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 - 4 والثاني مضمر . ( 5 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 - 4 والثاني مضمر . ( 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .