( ليس بمحرم ) للأصل وظهور النصوص المزبورة بالكراهة ، خصوصا بعد اشتمال
بعضها على التعليل المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر ، والله العالم .
( فروع )
( ثلاثة )
قد تقدم تفصيل الكلام فيها .
( الأول : إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها
ثابتا ) للأصل وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته . ( وكذا
لو كن أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر من أربع ، لما تقدم من جواز ذلك
في المنقطع . ( ولو سبقت هي ) في الاسلام ( وقف على انقضاء العدة إن كان )
قد ( دخل بها ) وإلا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها ( فإن انقضت )
العدة من ذات العدة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت سابقا
أنه ينكشف بطلانه من أول ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدة فهو أحق بها
ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) وإن
كانت في العدة ، كما هو واضح .
( الثاني : لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضا ( على
انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه
انفسخ به النكاح ) على نحو ما سمعته في الكتابية لما سمعته سابقا من أنه وإن كان
لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية ،
للفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما تقدم الكلام فيه .