التقدم على التزويج .
( و ) كذا يكره أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ،
لاشعار لفظ ( لا ينبغي ) بها في صحيح أبي الصباح وغيره ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف
منه التوبة ) خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية ( 2 ) التي قد عرفت تمام الكلام
فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلاحظ والله العالم .
( القسم الثاني )
( في النكاح المنقطع )
( وهو سائغ في ) صدر ( دين الاسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا
في بقائه ونسخه ( لتحقق شرعيته ) في زمن النبي صلى الله عليه وآله ( وعدم ما يدل على
رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة
من خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى
شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنه فيما اشتهر عنه بين الفريقين ( 3 ) صعد المنبر وقال :
( أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأحرمهن
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2
وذكره في الكافي ج 5 ص 354 .
( 2 ) سورة النور : 24 - الآية 3 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 206 والوسائل الباب - 1 - من أبواب المتعة الحديث 4
راجع الغدير للأميني ( ره ) ج 6 ص 211 .