تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
التقدم على التزويج . ( و ) كذا يكره أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ، لاشعار لفظ ( لا ينبغي ) بها في صحيح أبي الصباح وغيره ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة ) خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية ( 2 ) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلاحظ والله العالم .
( القسم الثاني ) ( في النكاح المنقطع ) ( وهو سائغ في ) صدر ( دين الاسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه ( لتحقق شرعيته ) في زمن النبي صلى الله عليه وآله ( وعدم ما يدل على رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنه فيما اشتهر عنه بين الفريقين ( 3 ) صعد المنبر وقال : ( أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأحرمهن
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 354 . ( 2 ) سورة النور : 24 - الآية 3 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 206 والوسائل الباب - 1 - من أبواب المتعة الحديث 4 راجع الغدير للأميني ( ره ) ج 6 ص 211 .