تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قبيلته دون من انتسب إليها أم لا ، وسواء كانت دون قبيلتها أم لا ، ومن غير فرق بين الشرط وعدمه ، بل في كشف اللثام عن المبسوط ( إنه بعد أن ذكر أن من دلس بالحرية فإن لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا ، وإن شرطها فيه كان فيه قولان ) قال : ( وهكذا القولان إذا انتسب إليها نسبا فوجد بخلافه ، سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه ) وهو يعطي أن الخلاف إنما هو عند الاشتراط في العقد ، ثم قال : ( وإن كان الغرور بالنسب فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار ، لأنه ليس كفوا ، وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها وأعلى منه ، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا ، فهل لها الخيار أم لا ؟ فالأقوى أنه لا خيار لها ، وفي الناس من قال : لها الخيار ، وقد روى ( 1 ) ذلك في أخبارنا ) انتهى ، ومراده بالكفؤ العرفي لا الشرعي ، ولها الخيار حينئذ دفعا للضرورة والغضاضة ، وأما من كان مثل نسبها أو أعلى فليس من ذلك ، وفي كشف اللثام ( وفيه الاشتراك في التدليس ) . قلت : لكن الكلام فيما يدل على الخيار به في النكاح مطلقا سواء حصل منه ضرر أو لا ، بل وفيما يدل عليه فيه بتخلف الوصف في الزوجة أو الزوج ، بل وبتخلف نحو ذلك لو كان على جهة الشرطية دون الوصف ، بل وبتخلف الشرائط التي ليست بشرائط أوصاف ، بل شرائط إلزامات ، كشرطية تمليك دار أو عبد مثلا ، وقياس النكاح على البيع في ذلك كله كما ترى ، خصوصا مع الفرق بينهما بملاحظة الوصف في البيع في الثمن والمثمن بخلافه في الزوج والزوجة ، على أن المهر في النكاح فضلا عن الشرائط التي هي قسط منه قد عرفت أن فساده لا يبطل النكاح ، ويصح فيه اشتراط الخيار دونه ، وليس ركنا من أركان النكاح ، بخلاف الثمن في البيع ، ( والمؤمنون عند شروطهم ) ( 2 ) لا يقتضي أزيد من الالزام بالشرط القابل لأن يلزم بتأديته ، لا مثل شرط أوصاف العين الخارجية ، والاستناد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث - 0 - . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث 4 .