الهداية وهي ألم السجدة وحم السجدة إلى آخرها ، وفي التذكرة وهي أربع ، سورة سجدة لقمان
وحم السجدة إلى آخرها وفي مجمع البحرين : " وعزائم السجود فرائضه التي فرض سبحانه وتعالى
السجود فيها ، وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ كذا في المغرب نقلا عنه ، وهو
المروي أيضا " انتهى . ولعله بما سمعته منه يظهر أن مراد المرتضى في الانتصار ذلك أيضا
لتعبيره بعزائم السجود ، على أن في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضا ، وأما ما في
الغنية ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ إلى أن
قال : كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه فلعل مراده السور أيضا ، ومثله العلامة في
المنتهى ، مع أنه قال فيه : يتناول التحريم السورة وأبعاضها ، فيكون كاشفا عن إرادته
بالأول السورة ، وكذلك الشيخ في الخلاف سور العزائم التي هي سجدة لقمان وحم
السجدة والنجم واقرأ ، فإن ذكره أولا السورة قرينة على المطلوب ، وكذا الجامع
لابن سعيد ، فإنه قال : وعزائم القرآن وهن أربع ، سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ ،
وكيف كان فلا ريب أن الذي يظهر للمتأمل من كلمات الأصحاب أن مراد الجميع إنما
هو السور لا نفس الآيات ، ومن هنا نقل الاجماع على السور في المعتبر والتذكرة والروض ،
وفي المدارك أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ، ونقلوا عليه الاجماع ، انتهى .
ونسب بعضهم نقل الاجماع على ذلك إلى جماعة .
( و ) كذا يحرم ( قراءة بعضها ) كما في المنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى
والدروس والروض وغيرها ، بل في الذكرى والروض الاجماع عليه ، بل قد
يستظهر الاجماع من كل من حكاه على حرمة قراءة السورة ، إذ الظاهر عدم إرادة
شرطية الاتمام للسورة ، ولا فرق في الحرمة بين سائر الأبعاض ( حتى البسملة إذا
نوى بها إحداها ) كما في القواعد وغيرها ، بل في الروض الاجماع عليه ، بل على
لفظة ( بسم ) أيضا ، ولعله أخذه من الاجماع المتقدم على حرمة البعض ، لأن البسملة بعد