بالخصوص ، نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى باقي الأمور إن قلنا بدخولها على القول بالاحتياط
كترك اللبث في المساجد ونحوها . ( و ) في أنها ( تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم
يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة ) على القول بالاحتياط ، وأما بناء على التحيض
بالثلاث فلا ، وكذا على القول بأن تحيضها باكمال ما علمته من الحيض بالروايات على
الاختلاف المتقدم ، إلا إذا اختارت التحيض بالعشر ، فإنها يجب حينئذ عليها قضاء
ذلك في وقت الطهر ، لكن تظهر الثمرة حينئذ بينه وبين السابق بأمور أخر كثيرة جدا .
ويظهر لك وجه الجميع مما تقدم كما أنه يظهر أيضا وجه التحيض بالعشر أيضا ،
وقد عرفت سابقا أن الأقوى الرجوع إلى الروايات ، لكن قد يشكل بما لو علمت
انتفاء مضامينهن من السبع أو العشر ، واحتمال قصرها حينئذ على رواية الثلاثة فيه
أنها أي الثلاثة إنما تصح إذا صح التحيض بالعشر في الشهر الآخر ، نعم يتجه حينئذ
إما القول بالاحتياط أو بحيضية الثلاثة فقط لا من جهة الأخبار أو الحكم بحيضية ما أمكن فقط .
الصورة ( الثالثة ) أن تعلم اليوم الذي هو وسط الحيض ، فإن علمته أنه وسط
بمعنى أنه محفوف بمثليه كما تقدم في الوسط في الكفارة فهي معلومة الحيض حينئذ من
غير فرق بين أن يكون المذكور يوما أو أزيد ، وإن علمت بأنه وسط بمعنى كونه محفوفا
بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين حيض ، وما عداها مشكوك فيه يجري فيها
ما تقدم ، منها الاكمال بالروايات ، قيل لكن ينبغي هنا حينئذ اختيار السبعة أو الثلاثة
ليوافق الوسطية المحفوظة ، وفيه أن اختيارها الثلاثة في شهر يوجب عليها العشرة في
آخر ، مع أنه قد يكون المحفوظ وسطا لا يوافق شيئا من الروايات ، كما إذا انضم إلى
اليوم بعض الكسور ، فلعل ذلك مما يؤيد ما تقدم سابقا من أن المتجه لها هنا وفيما تقدم
التحيض بما أمكن ، بناء على قاعدة الامكان مراعية لحفظ الوسطية المتقدمة وإن استلزم
تكسيرا ، ويؤيده زيادة على ما تقدم أنه قد يكون المحفوظ من عادتها مما لا يطابق شيئا