ظهر " أنه الكفان والأصابع " وفي خبر أبي الجارود ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " هو الثياب
والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم
وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة
فما فوقها والد ملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله "
وعن زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " وعن أبي
بصير ( 3 ) " سألته عن ذلك ، فقال الخاتم والمسكة ، وهي القلب " أي السوار ، وفي
صحيح المفضل ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذراعين هما من الزينة التي قال
الله تعالى : ولا يبدين ؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار " بناء على
أن المراد مما فوقهما ، أي الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة ، بخلاف ما
دونهما كالعنق والذراع ، وصحيح ابن سويد ( 5 ) " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني
مبتلى بالنظر إلى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي لا بأس إذا
عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا " .
ولعله لذلك ذكر من في آية الغض والنصوص المتقدمة في الاحرام التي منها
" أن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه
عن وجهها " ( 6 ) وخبر جابر ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر الأنصاري قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه
فدفعه ، ثم قال : السلام عليك ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال :
أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معي ؟ فقالت : يا رسول الله ليس علي
قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنعي به رأسك ، ففعلت - إلى أن قال - فدخل
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 84 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 109 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 109 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 4 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 109 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 4 - 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 من كتاب الحج .
( 7 ) الوسائل الباب - 120 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 .