بكسر الخاء للتأسي أيضا ، وقوله عليه السلام ( 1 ) " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم "
بل في المسالك أنه يستحب لولي المرأة الخطبة أيضا ثم الجواب ، ولا بأس به ، نعم
الظاهر الاجتزاء بحمد الله والصلاة على محمد وآله ، قال الصادق عليه السلام ( 2 ) : " إن
علي بن الحسين عليه السلام كان يزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول :
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ، ونستغفر الله ، وقد زوجناك على شرط الله " بل عن
علي بن الحسين عليه السلام ( 3 ) إنه قال : " إذا حمد الله فقد خطب " .
وكيف كان فلا تجب إجماعا أو ضرورة ، خلافا لداود الظاهري ، وقال
الصادق ( 4 ) عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير خطبة : " أوليس عامة ما
تزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ؟ نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ،
فيقول : نعم قد فعلت " .
( و ) يستحب أيضا ( ايقاعه ) أي العقد ( ليلا ) للنبوي ( 5 ) " أمسوا بالأملاك
فإنه أعظم للبركة " وقول الرضا عليه السلام ( 6 ) : " من السنة التزويج بالليل ، إن الله تعالى
جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن " .
( ويكره إيقاعه والقمر في العقرب ) لقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : " من تزوج والقمر
في العقرب لم ير الحسنى " والظاهر إرادة البرج من العقرب ، لا المنازل المنسوبة إليه ،
وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة ، لأن القمر يحل في البروج الاثني عشر في
كل شهر مرة ، وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية وعشرون ، مقسومة
على البروج الاثني عشر فيخص كل برج منها منزلتان وثلث ، فللعقرب من هذه
هامش
( 1 ) البحار ج 93 ص 316 وفيه " اقطع " بدل " أجذم " .
( 2 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 1 .
( 5 ) لم أعثر على هذا الحديث مع التتبع في مظانه .
( 6 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .