نساء قريش ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن ( 1 ) وغير ذلك ، وعلى كل حال فلا
تغني البكارة عن العفة حتى إذا فسرت بالعفة في الفرج ، فإنه قد يظن خلافها بكون نسائها
زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك ، بل ربما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها .
( و ) كيف كان ( لا يقتصر ) في اختيار المرأة ( على الجمال ولا على الثروة
فربما حرمهما ) قال الصادق عليه السلام ( 2 ) " من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك
المال " وقال عليه السلام أيضا ( 3 ) : " إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك
فإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال " وعن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله
" من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا
يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين " وعنه عليه السلام ( 5 ) أيضا : " من تزوج
امرأة لمالها وكله الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها
لدينها جمع الله له ذلك " .
( و ) يستحب له أيضا عند إرادة التزويج ( صلاة ركعتين ) وحمد الله بعدهما
( والدعا بعدهما ) أيضا ( بما صورته اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدر لي من النساء
أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، أو غير ذلك
من الدعاء ) بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ ، وإن كان الأولى المحافظة
على خصوص ما ورد عنهم عليه السلام قال الصادق عليه السلام ( 6 ) : " إذا هم أحدكم بالتزويج
فليصل ركعتين ، ويحمد الله ، ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، اللهم فاقدر لي
من النساء " إلى آخر ما سمعت ، وزاد " واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا
في حياتي وبعد موتي " .
( و ) يستحب أيضا ( الاشهاد ) في الدائم ، بل لعل تركه مكروه ، لقول أبي الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 1 - 4 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب مقدمات النكاح - الحديث 1 .